تعليمات انضباط الطلبة

في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رقم 160 لسنة 2007

 

المادة 1  

يلتزم الطالب بما ياتي :

اولا – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .

ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .

ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .

سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

ثامنا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .

تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .

عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

حادي عشر – تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .

ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .  

 

المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :                                      

اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .

ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .  

 

المادة 3  

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

ثانيا – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .  

 

المادة 4

  يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .

ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثا – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .  

 

المادة 5  

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .

ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .

ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

خامسا – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .

سادسا – حمله السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .

تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .  

 

المادة 6

  يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .

رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .

خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .

سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .  

 

المادة 7  

اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .  

 

المادة 8

  يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة

 

المادة 9

  لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .  

 

المادة 10

  تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .  

 

المادة 11

  اولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .

ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .  

 

المادة 12

  للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .  

 

المادة 13

  يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .

 

المادة 14

  تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .  

 

المادة 15   تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .