المهام والواجبات :

متابعة تطبيق التعليمات والضوابط وتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة بشأن والنقل والاستضافة .

الاجابة على المخاطبات الرسمية الواردة من الوزارة والجامعة والكليات الخاصة بشؤون الطلبة .

* متابعة انتقال الطلبة من الكليات والجامعات واستضافتهم وتعديل ترشيحهم وفق الحدود الدنيا للقبول حسب ما تؤهلهم معدلاتهم التنافسية في سنة قبولهم .

اعداد الدراسات بصدد التعليمات الامتحانية فضلا عن خطط القبول المقترحة من كليات الجامعة وتقديم المقترحات بصددها .

* متابعة كل ما يتعلق بالطالب ( تأجيل – ترقين قيد – عبور – رسوب  )

مسؤولية توحيد اسماء الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجين من كليات جامعتنا وللدراستين الصباحية والمسائية ( كلا على حدا) وعرضها على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز الاشراف والتقويم العلمي وجهات اخرى لاغراض التكريم .

تدقيق استمارات المتقدمين على قناة المتميزين المرشحين من منتسبي كليات واقسام ومراكز الجامعة وفق الضوابط  

تفعيل الارقام الامتحانية الكترونيا للمتقدمين ضمن (  نقل ابناء الاساتذة , تايدات هيئة التقاعد للطلبة المستمرين , ... الخ ) ضمن الضوابط والتعليمات .

متابعة ما يتصل بمشاركة الجامعة في الملتقيات الطلابية التي ينظمها المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العراقية .

تنظيم الاجتماعات وورش العمل التي ينفذها قسم شؤون الطلبة في مجالات التسجيل واللجان الامتحانية .

اعداد قواعد البيانات الخاصة بالطلبة والخريجين بالتنسيق مع الكليات .

 

  اولاً : وحدة انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية:

   ويكون النقل بين الجامعات الحكومية  ونقل ابناء اعضاء الهيئة التدريسية والانتقال لأسباب قاهرة والنقل من كليات ذات متطلبات ادنى الى كليات ذات متطلبات اعلى والانتقال بين الكليات الحكومية والاهلية والانتقال من والى جامعات اقليم كردستان  والنقل من خارج القطر.

 وتكون الشروط العامة لانتقال الطلبة حسب تعليمات الوزارة وفق المادة (( ح-1 في الفصل الثامن من ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية وشروطه)) وكالاتي:

1-     الشروط العامة لإنتقال الطلبة:

1- يحق للطلبة الناجحين الانتقال إلى الكليات والأقسام والفروع المناظرة بعد استحصال موافقة (الكلية) الأصلية والمراد الانتقال إليها وبحسب الطاقة الاستيعابية.

2- لا يحق للطلبة الانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة أو الكليات المتناظرة ضمن الجامعة الواحدة.

3- لا ينقل طلبة السنة الدراسية المنتهية في الكليات وتعد السنة الدراسية الخامسة في كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض.

4- يتم التأكد من إجراءات صحة صدور وثيقة التخرج للدراسة الإعدادية من الكلية المنقول إليها الطالب في حال عدم استكمالها من الكلية المنقول منها الطالب لغاية تأريخ نقله.

5- يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته بالانتقال من الدراسية الصباحية إلى الدراسة المسائية المناظرة وفي القسم المناظر وبالنسبة للصفوف الأخرى فيسمح بالانتقال إلى القسم المناظر على وفق الطاقة الاستيعابية.

6-  تبدأ إجراءات النقل من الكلية الأصلية حصرا وتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها إلى الكلية المناظرة على أن ترفق المواد الدراسية التي اجتازها الطالب وعدد الوحدات الدراسية.

7- يتم ترويج استمارات نقل الطلبة الناجحين في الدور الأول والمكملين في الوقت نفسه ولغاية(10/9) واصدار أوامر النقل للناجحين في الدور الأول في موعد اقصاه(24/9) والناجحين في الدور الثاني في موعد أقصاه ( 15/10) من دون الرجوع إلى الوزارة.

8- يتم إصدار أمر نقل الطالب من كليته الأصلية بعد صدور كتاب عدم ممانعة من النقل من الكلية المراد الانتقال إليها، ولا يجوز تسجيل الطالب في الكلية المراد الانتقال اليها إلا بعد صدور أمر نقله وانفكاكه من كليته الأصلية.

9- على الطالب استكمال إجراءات التسجيل في الكلية المنقول إليها خلال مدة أسبوع من صدور أمر نقله من كليته الأصلية وبخلافه يعد ا رسبا في صفه.

10- تقوم الكلية الأصلية بإرسال ملفة الطالب المنقول منها إلى الكلية المنقول إليها وبيد معتمد البريد الرسمي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من صدور امر النقل وبخلافه تتحمل الكلية مسؤولية التقصير.

11- يتم إجراء المقاصة العلمية على وفق الضوابط العامة للمقاصة العلمية الواردة في الفصل العاشر/ي 4.

12- يتولى قسم شؤون الطلبة في الجامعتين تدقيق سلامة إجراءات النقل وفقا للضوابط.

13- على الجامعات إصدار أمر بجميع حالات النقل (من اولى كليات الجامعتين) وتزويد الوزارة بنسخ من تلك الأوامر مع جدول تفصيلي بأسماء الطلبة المنقولين والكلية المنقولين منه والجامعة/الكلية المنقولين إليه وسنتهم الدراسية وفقرة الانتقال المشمول بها الطالب المنقول في موعد أقصاه  (15/11)لأغراض تدقيقية.

14- يلاحظ ما ورد في الفصل التاسع الفقرة (ط- 3/ج) فيما يخص نقل الطلبة - المتضررين من الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية.

15- لا يمكن نقل الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين إلى الأقسام المناظرة في الكليات الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

16- سيتم إيقاف العمل بالفقرتين (أ و ب) من البند (ح- 7) من (ضوابط انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية والأهلية) للطلبة المقبولين في الكليات الاهلية للسنة 2018/2019صعودا .

2-     الانتقال لأسباب قاهرة:

تكون الأولوية لانتقال الطلبة الذين تعرضوا للحالات الآتية (مع الالتزام بالضوابط الواردة في       الفقرة ح- 1) واستنادا الى المادة (( ح-2 في الفصل الثامن من ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية وشروطه)) وكالاتي:

 

1- الطالب / الطالبة الذي يتعرض لفقدان أحد الوالدين (في سنة الانتقال نفسها) يحق له الانتقال إلى الدراسة المناظرة في (الكليات/المعاهد) الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما يثبت ذلك.

2- الطالبة المتزوجة خلال مدة الدراسية يحق لها الانتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.

3- الطالبة التي افترقت عن زوجها خلال مدة الدراسية بسبب الطلاق أو الوفاة يحق لها الانتقال إلى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.

4- الطالب/الطالبة المريض بأحد الأمراض المزمنة بعد تقديم كتاب عدم ممانعة من الجامعة الأصلية وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمة في المحافظة ومصادق عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب في الجامعة.

5- الطالب المصاب الذي تعرض إلى القصف أو إطلاق نار أو ما شابه ذلك من حوادث وأصيب بعجز دائمي.

6- لمجلس الجامعة النظر في الحالات الإنسانية القاهرة الأخرى ولحالات محدودة وفي أضيق الحدود.

  7- لا يشمل طلبة السنتين الدراسيتين الأولى والمنتهية  بما ورد أعلاه.

 

3 -  الانتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى:

يتم نقل الطلبة الأوائل من الكليات ذات المتطلبات الأدنى إلى الكليات ذات المتطلبات الأعلى من خلال قسم القبول المركزي في الوزارة واستنادا الى المادة (( ح-3 في الفصل الثامن من ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية وشروطه)) وكالاتي:

1- يحق للطالب الأول على القسم والحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الأولى الانتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى على وفق الجدول المبين:

ت

الكلية والقسم ذات المتطلب الادنى

الكلية والقسم ذات المتطلب الاعلى

1-

العلوم / علوم حياة ، الكيمياء،

كلية طب الاسنان او الصيدلة

2-

العلوم التطبيقية/ فيزياء

قسم الهندسة الكهربائية

3-

كلية الحاسوب

قسم هندسة الحاسبات

 

2- يكون انتقال الطلبة المشمولين بالاختصاصات في أعلاه في السنة الدراسية الأولى، عند توافر الدراسية المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم توافرها يكون قبولهم في أقرب جامعة، شريطة أن يكونوا من الناجحين في الدور الأول وليس لديهم سنة رسوب في الكلية نفسها.

3- يشمل الطلبة الذين أجلوا دراستهم في السنة السابقة (في كلية أو معهد آخرين) لغرض تعديل الترشيح

بامتياز نقل الطلبة الأوائل.

4- يشمل الطالب الحاصل على الترتيب الأول على الأقسام في الكليات من خريجي الدراسية الإعدادية

المهنية أو من أصحاب الشهادات المعادلة أو من الطلبة المقبولين على قناة المتميزين ممن تنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في الفقرات ( 1- 3) بامتياز نقل الطلبة الأوائل.

5-  يكون النقل عن طريق الوزارة حصرا حال إعلان نتائج الدور الأول وبكتاب رسمي من جامعة الطالب إلى الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة مع تحديد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها وتحديد الرقم الإمتحاني  وستهمل الطلبات الواردة بعد تأريخ 30/9.

 

3-      ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات حدود قبول أعلى إلى كليات ومعاهد ذات حدود قبول أدنى:

يكون انتقال الطلبة من كليات ذات حدود قبول أعلى إلى كليات ومعاهد ذات حدود قبول أدنى استنادا الى المادة (( ح-4 في الفصل الثامن من ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية وشروطه)) وكالاتي:

1- يحق لطلبة كليات المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية الانتقال إلى كليات ذات حدود قبول أدنى وبحسب الطاقة الاستيعابية بشرط ألا تكون لديهم سنوات إهدار أكثر من سنتين (يقصد بها سنوات النجاح والرسوب ولا تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب ضمن سنوات الإهدار).

2- يحق للطلبة الانتقال من الكليات في الجامعات الحكومية إلى معاهد ذات حدود قبول أدنى وبحسب

الطاقة الاستيعابية شرط ألا تكون لديه سنوات إهدار أكثر من سنتين.

3-  تحتسب  سنوات الرسوب ضمن السقف الزمني للدراسة في حال كان الانتقال إلى كلية.

4-     لمجلس  الكلية/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض الموضوعات الدراسية.

4-  ضوابط نقل الطلبة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية:

يكون نقل الطلبة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية استنادا الى المادة (( ح-6 في الفصل الثامن من ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية وشروطه)) وكالاتي:

1- يشمل بالضوابط المدرجة في أدناه أبناء أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الألقاب العلمية الجامعية

أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس وضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرا.

2- يحق لأبناء لأعضاء الهيئة التدريسية التمتع بأحد الامتيازين في أدناه شرط ألا يتجاوز فرق معدلهم

عن الحد الأدنى للقبول في الكلية / القسم الم ا رد الانتقال اليه عن (3) ثلاث درجات لكل مما يلي:

أ- النقل إلى الدراسية المناظرة  في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم.

ب- اختيار القسم (الفرع) في الكلية/المعهد المقبول فيه مركزيا، ويتم تنفيذ ذلك من قبل الكلية/ المعهد، على ان تزود دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بقوائم المستفيدين لكل جامعة لأغراض تدقيقية.

3- يقتصر النقل إلى كليات المجموعة الطبية على التدريسيين من حملة لقب أستاذ أو أستاذ مساعد.

4- يقتصر شمول أبناء التدريسيين المتقاعدين والمتوفين بالضوابط أعلاه على حملة اللقب الجامعي (أستاذ وأستاذ مساعد).

5- بالإمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرة من دون رجوعه إلى التسجيل في كليته الأصلية ضمن المدة المحددة للنقل.

6- لا يحق لجميع الطلبة ومن ضمنهم أبناء أعضاء الهيئة التدريسية الانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة.

7- تزويد الكلية/ المعهد بكتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية الذي تم في ضوئه نقل الطالب لإجراء صحة الصدور عليه من الكلية المنقول اليها الطالب.

8- يشمل بالفق ا رت أعلاه الطلبة المقبولون مركزيا والطلبة الوافد ون من أصحاب الشهادات المعادلة.

9- لا يحق للطلبة المقبولين في الكليات التقنية الهندسية النقل إلى كليات الهندسة وانما إلى كليات تقنية مناظرة.

10- يتم النقل بين الكليات المتناظرة عن طريق الاستمارة الإلكترونية المخصصة بهذا الغرض، مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:

أ. يحق للطلبة المقبولين الانتقال إلى الأقسام ذات التخصص المناظر في الجامعة التكنولوجية.

ب. يسمح للطلبة المقبولين في كلية التقانات الإحيائية بالنقل إلى كلية العلوم من دون تحديد القسم في الجامعات التي لا يوجد فيها تقانات إحيائية.

11- تنفذ الفقرة ( 2-ب) أعلاه في حالة الأقسام التي لها رموز تقديم مستقلة على وفق الآتي:

أ- من الأقسام التي لها رمز تقديم مستقل إلى أقسام الكلية الأصلية (مثال قسم علوم الرياضيات/كلية العلوم إلى قسم الفيزياء بنفس الكلية) عن طريق الجامعة مباشرة ويتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بقائمة تفصيلية نهائية لتعديل بيانات القبول وفي موعد أقصاه 31/12.

ب- يتم النقل بين أقسام الجامعة التكنولوجية من الجامعة مباشرة ويتم تزويد دائرة الدراسات  والتخطيط والمتابعة بقائمة تفصيلية نهائية لتعديل بيانات القبول وفي موعد أقصاه 31/12.

ت- لا يجوز نقل أبناء الأساتذة في الحالات الآتية:

1- من قسم له رمز إلى قسم آخر له رمز.

2- من الكلية إلى قسم في الكلية له رمز تقديم مستقل (مثال كلية الآداب إلى قسم الآثار).

 12- يشمل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء بكل ما ورد في الفقرات أعلاه.

 

5-     انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية والأهلية:

يكون انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية والأهلية استنادا الى المادة (( ح-7 في الفصل الثامن من ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية وشروطه)) وكالاتي:

أ- نقل الطلبة الثلاثة الأوائل من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية الدراسية الصباحية:

1- بإمكان الطلبة الثلاثة الأوائل الناجحين بالدور الأول فقط وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في القسم المعني بالجامعات/الكليات الأهلية في السنة الدراسية الأولى تقديم طلب النقل إلى الأقسام المناظرة في الجامعات الحكومية.

2- يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة (1) في أعلاه ألا يكون راسبا أو مؤجلا وألا يكون

حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية لسنوات سابقة أو من خريجي المعاهد.

3- يشمل الطالب المتفوق المشمول بالفقرة (1) في أعلاه من خريجي الدراسية الإعدادية المهنية والاسلامية من أصحاب الشهادات المعادلة أو من الطلبة المقبولين على قناة المتميزين ممن تنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في الفقرة (2) في أعلاه بامتياز نقل الطلبة الأوائل.

4- يخضع الطالب لإجراءات المقاصة العلمية.

5- يعفى الطالب الأول من أجور الدراسة، ويطالب الطالبان الثاني والثالث بألاجور دراسية أسوة بالطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ولكافة سنوات الدراسة.

6- يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرا/ دائرة الدارسات والتخطيط والمتابعة بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته الأهلية معنونا إلى الدائرة حال إعلان نتائج الدور الأول على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها ولا يحق للكلية/الجامعة الأهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرة وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية كاملة .

7-  لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد تأريخ 30/9

ب- نقل الطلبة من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية الد راسة المسائية:

1- يسمح للطالب الانتقال من الكليات الأهلية (الدراسيتين الصباحية والمسائية) إلى الكليات الحكومية

المسائية المناظرة على أن يكون حاصلا على تقدير (جيد جدا ) ومن الناجحين من الصف الأ ول إلى الصف الثاني وغير ا رسب في السنة الدراسية السابقة.

2- يخضع الطالب لإجراءات المقاصة العلمية.

3- يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرا / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته الأهلية معنونا إلى الدائرة حال إعلان نتائج الدور الأول على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها ولا يحق للكلية/الجامعة الأهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرة وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية كاملة .

 4- لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد تأريخ30/9.

 

ج - نقل الطلبة من الكليات الحكومية إلى الكليات الأهلية:

يسمح للطالب الناجح من السنة الدراسية الأولى إلى الثانية فقط وغير ال ا رسب في السنة السابقة أو المرقن قيده، الانتقال من الجامعات الحكومية الصباحية أو المسائية إلى الدراسة والاختصاص المناظرين في الجامعات والكليات الأهلية.

 

6-     ضوابط انتقال الطلبة من وإلى جامعات إقليم كردستان:

يكون انتقال الطلبة من وإلى جامعات إقليم كردستان استنادا الى المادة (( ح-8 في الفصل الثامن من ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية وشروطه)) وكالاتي:

 1- يتم ترويج المعاملات مع الجامعات-التي استكملت إجراءات الاعت ا رف بها من الوزارة-حصرا .

2- عدم ترويج معاملة الانتقال لطلبة السنة الدراسية الأولى والمنتهية وبالإمكان النظر في استضافتهم في جامعات الإقليم.

3- يسمح لطلبة الصف الأول للمعاهد الانتقال من اولى معاهد إقليم كردستان بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين.

4- يتم نقل أو استضافة الطلبة بحسب الاختصاصات المتناظرة وفقا للاستمارة الم ا رفقة حيث تبدأ معاملة الانتقال من (الكلية/المعهد) الأصلي و ت ا رفق استمارة الانتقال بنسخة مصورة من شهادة الإعدادية و قائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها لاعتمادها في المقاصة العلمية وترسل مباشرة عن طريق الجامعة/الجامعات التقنية المنقول منها إلى الجامعة المنقول إليها ويتم اجراء اللازم وفق للتعليمات النافذة من دون الرجوع إلى الوزارة والاقتصار على إعلام الوزارة وتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات للاطلاع و التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.

7-نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق:

 يكون انتقال الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق الى داخله استنادا الى المادة (( ه-2 في الفصل الخامس من ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقيين الوافدين من خارج العراق وشروطه)) وكالاتي:

1- الفئات المشمولة بالنقل إلى الدراسة المناظرة داخل العراق:

الفئة الأولى: أبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج بعد انتهاء عمل ذويهم وعودتهم إلى العراق.

الفئة الثانية: أبناء وزوجات المبعوثين دراسيا على وفق نظام البعثات والزمالات الدراسية بعد انتهاء مدة الدراسة وعودتهم إلى العراق.

الفئة الثالثة: أبناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولين بالقرار 441 لسنة 2008 بعد تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الهجرة والمهجرين.

الفئة الرابعة: الطلبة الذين تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم من الدراسة الإعدادية للقبولة في الكلية/ المعهد نفسها.

2- يتم قبول الطلبة العائدين إلى العراق من المستمرين على الدراسة الصباحية في خارج العراق في إحدى الجامعات المعترف بها )من غير الفئات المذكورة أعلاه(، بحسب ما تؤهلهم معدلاتهم في الدراسة الإعدادية في سنة تخرجهم في الدراسة الصباحية استثناء من شرط سنة التخرج.

3- يشترط في انتقال الطالب المشمول بالنقل )من الفئات المحددة في الفقرة 1 حصرا (- الذي يدرس خارج العراق في جامعة معترف بها إلى الدراسة المناظرة داخل العراق- أن يكون سفره عن طريق دائرة البعثات أو له ملف لديها وأن يكون من المستمرين على الدراسة قبل عودته وغير راسب في دراسته أكثر من سنة.

4- يشترط في الطالب من الفئات الأولى والثانية والثالثة -إضافة لما ورد في الفقرة 3 أعلاه- أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للمعدل في الدراسة الإعدادية وكما مؤشر إ زاء كل دراسة في أدناه:

أ-85% للمجموعة الطبية

ب-80% للمجموعة الهندسية

ت- 60% لكليات العلوم والاختصاصات العلمية والإنسانية الأخرى.

ث - في حال عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل أعلاه يتم قبوله على وفق ما يؤهله معدله في الدراسية الإعدادية سنة تخرجه.

5- يشترط في الطلبة من الفئة ال ا ربعة أعلاه -إضافة لما ورد في الفقرة 3 أعلاه- أن يكونوا قد اكملوا سنتهم الدراسية الجامعية بنجاح.

6- تاريخ تقديم الطلب:

أ- يتم تقديم طلب النقل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العودة بالنسبة للفئتين )الأولى والثانية(  وخلال سنة من تاريخ العودة بالنسبة للفئة )الثالثة(.

ب-  يتم تقديم الطلبات المستوفية للشروط للفئة )الرابعة ( لغاية 15/9.

7-  الاختبار الشامل:

أ- على الطلبة من الفئات الأولى والثانية والثالثة المستوفين للشروط المذكورة آنفا النجاح في الاختبار الشامل لاستكمال معاملة النقل من خارج العراق.

ب- تشكل في الجامعات لجان تخصصية وبالتنسيق مع لجان العمداء لاختبار الطلبة المستوفين لشروط النقل من خارج العراق، وكما يأتي:

1) طلبة المجموعة الطبية: جامعة بغداد.

2) طلبة المجموعة الهندسية: الجامعة التكنولوجية وجامعة النهرين.

3) طلبة الاختصاصات التقنية: الجامعة التقنية الوسطى.

4) طلبة الاختصاصات الأخرى: الجامعة المستنصرية.

ت - يمنح الطالب فرصة أداء الامتحان بمحاولتين الأولى في منتصف شهر أيلول والثانية في منتصف شهر تشرين الأول.

ث-  في حال رسوب الطالب في المحاولتين الامتحانيتين يعدل ترشيحه إلى كلية/ معهد أخر وبحسب ما يؤهله معدله.

ج- يتم أستيفاء أجور الاختبار من الطالب )للمجموعة الطبية فقط(  وكما يلي:

1- 650,000 ستمائة وخمسون الف دينار ع ا رقي للمحاولة الأولى.

2- 325,000 ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ع ا رقي للمحاولة الثانية ان وجدت.

8- يتم إجراء المقاصة العلمية وتحديد المرحلة الدراسية من القسم العلمي المنقول إليه الطالب  على وفق الضوابط العامة للمقاصة العلمية الواردة في الفصل العاشر/ي- 4.

 

9- يتم ترقين قيد الطالب المنقول )من الفئات الأولى والثانية والثالثة حصرا ( في حال رسوبه في السنة الأولى من دراسته من قبل )الكلية/المعهد( مباشرة ، ويبلغ الطالب بم ا رجعة الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حصرا لغرض تعديل ترشيحه وبحسب ما يؤهله معدله في شهادة الدراسية الإعدادية في سنة تخرجه.

10- لا يتخرج الطالب إلا بعد استكمال المتطلبات الدراسية المقرة أسوة بأقرانه.

11- تقوم )الكلية / المعهد( بمطالبة الطالب المنقول بالمستمسكات كافة والقيام بتدقيقها، وتتولى الكليات والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما لا يتجاوز نهاية السنة الدراسية الثانية وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام وقسم القبول المركزي.

12- تغير جهة نقل الطلبة في السنة الدراسية الأولى من خلال الوزارة / دائرة الد راسات والتخطيط والمتابعة حصرا  لتلافي حصول الأخطاء ولغرض المتابعة الدقيقة لأوليات الطلبة.

13- الوزارة غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج الع ا رق إلى داخله.

 

8-نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي:

    يكون انتقال الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي استنادا الى المادة (( ه-3 في الفصل الخامس من ضوابط قبول ونقل الطلبة العراقيين الوافدين من خارج العراق وشروطه)) وكالاتي:

 

1- أن يكون الطالب من مواليد سنة 1991 صعودا .

2-  أن يكون من المستمرين بالدراسية وان يكون لديه ملف دراسي في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أو لديه مذكرة صادرة من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بترويج معاملة فتح ملف دراسي خلال مدة أقصاها (30) يوم بعد صدور كتاب النقل وبخلافه يتم إلغاء نقله.

3- يستثنى الطلبة الوافدون من دول )سوريا وليبيا واليمن ( من شرط الاستمرارية للسنة الدراسية 2016/2017 حصرا .

4- يتم قبول الطلبة المستوفين للشروط والذين لم يجتازوا السنة الدراسية الأولى خارج الع ا رق وفق

ما تؤهلهم مجاميعهم في الكليات الحكومية أو الأهلية.

5- فيما يخص طلبة كليات الطب الذين تقل معدلاتهم عن (90%) فبالإمكان قبولهموليس نقلهم-في المرحلة الأولى في الجامعات والكليات الأهلية في قسمي )طب الأسنان أو الصيدلة( على ألا تقل معدلاتهم عن (85%) لخريجي كافة السنوات الدراسية.

6- ينقل الطلبة المستوفون للشروط والذين اجتازوا المرحلة الأولى خارج العراق إلى الدراسية المناظرة في داخل الع ا رق بحسب ما تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم وتتولى لجنة المقاصة العلمية تحديد المرحلة الدراسية.

7- يحق للطلبة المستوفين للشروط طلب النقل إلى الدراسية المناظرة في الكليات الحكومية ضمن

قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي وفق الشروط التالية:

أ . ألا يزيد الفرق بين معدل الطالب والحد الأدنى للقبول في سنة تخرجه عن خمس درجات صحيحة وألا يقل معدل الطالب عن (90%) للمجموعة الطبية بأي حال من الأحوال.

ب.  ألا يزيد الفرق بين معدل الطالب والحد الأدنى للقبول في سنة تخرجه عن خمس درجات صحيحة وألا يقل معدل الطالب عن (80%) للمجموعة الهندسية بأي حال من الأحوال.

ج . ألا يزيد الفرق بين معدل الطالب والحد الأدنى للقبول في سنة تخرجه عن عشر درجات صحيحة لباقي التخصصات.

8- يحق للطلبة المستوفين للشروط طلب النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات الأهلية وفق

الشروط التالية:

أ.  ألا يقل معدل الطالب المتقدم للنقل إلى كليات طب الأسنان أو الصيدلة عن (85%).

ب. ألا يقل معدل الطالب المتقدم للنقل إلى تخصصات هندسة )النفط ، الطب الحياتي ، معماري ، العمارة ، مدني( عن (75%) و (65%) للأقسام الهندسية الأخرى.

9-  ألا يقل معدل الطالب المتقدم للنقل إلى أقسام الهندسة التقنية عن (60%).

10- تكون نسبة الطلبة المنقولين الى الكليات الحكومية بواقع لا يزيد عن(5%) من عدد المقاعد المشغولة لتلك المرحلة الدراسية والا تزيد عن (10%) في الكليات الأهلية.

11-  الأجور الدراسية:

أ.  الجامعات الحكومية:  يلتزم الطالب المنقول ضمن هذه القناة بدفع ألأجور المقرة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي مضافا إليها نسبة (30%) ولكل سنة دراسية )بضمنها سنوات التأجيل والرسوب وعدم الرسوب ( لحين تخرجه.

ب. الكليات الاهلية: يستوفى من الطالب المنقول ذات الأجور المستوفاة من اقرانه المقبولين في الكلية والقسم ذاته.

12- في حال عدم تقديم الطالب كشف درجات السنة الدراسية الأخيرة التي درسها خارج العراق يطالب بتسليم تأييد استمرار بالدراسة مع تعهده بتقديم كشف درجات السنة المذكورة خلال فترة (30) يوما من مباشرته وبخلافه يلغى نقله.

13- يحق للطلبة الذين تم نقلهم/قبولهم طلب تغيير جهة النقل/القبول إلى جامعات/كليات أخرى وخلال شهر من تاريخ صدور كتاب النقل/  مع الالتزام بما ورد في الفقرتين 7 و 8 أعلاه.

14- يحق للطلبة الذين استكملوا إجراءات نقلهم/قبولهم تقديم طلب إلى دائرة الدارسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء الإجراءات المنفذة والعودة إلى دراستهم خارج العراق ولا يحق لهم تقديم طلب النقل مستقبلا لأي سبب كان.

15- يتم استلام طلبات النقل لغاية 15/9.

 

ثانيا: الاستضافة:

    تكون استضافة الطلبة بين كليات الجامعات الحكومية او الاهلية استنادا الى المادة (( ي-9- في الفصل العاشر: ضوابط الاستضافة وشروطها)) وكالاتي:

1- اعتبارا  من الفوج الدراسي للطلبة المقبولين للسنة الدراسية2017/2018 سيتم ايقاف العمل بالاستضافة لكافة الم ا رحل الدراسية.

2- بالنسبة للطلبة المستمرين حاليا في الدراسية تكون الاستضافة لسنتين دراسيتين فقط باستثناء طلبة المرحلة الأولى والمنتهية إذ لا يتم استضافتهم بأي حال من الأحوال.

3- يتم استضافة الطلبة في السنوات الدراسية فوق الأولى عدا المرحلة المنتهية من اولى الدراسية المناظرة في الكليات والمعاهد الحكومية او الأهلية التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات ولحالات محدودة وفي أضيق الحدود.

4- لا يجوز استضافة الطالب لأكثر من سنتين دراسيتين وذلك لضرورة استيفاء الطالب ما لا يقل عن    (50%) من الساعات الدراسية المطلوبة في الكلية التي سيتخرج منها .

5- لا يمكن استضافة الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين إلى الأقسام المناظرة في الكليات الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

6- يتم إجراء المقاصة العلمية للطالب المستضاف من كليته الأصلية بحيث لا يترتب على استضافة الطالب خارج الكلية مطالبته بأكثر من مادتين دراسيتين ولكل سنوات الاستضافة.

7- يكون دفع الأجور للطلبة المستضافين كما يلي:

أ- مناصفة بين الكليتين المستضيفة والأصلية في حال كون الاستضافة للدراسة المسائية بين كليتين حكوميتين.

ب- بنسبة ( 75 %) للكلية المستضيفة (الحكومية) و( 25 %) للكلية الأصلية (الأهلية) في حال كون الاستضافة من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية.

ج- فقط نسبة (50%) من الأجور الدراسية للكلية المستضيفة (الأهلية) -وفق الأجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية-دون أن يترتب على الطالب أي تبعات مالية في الكلية الأصلية-في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية الصباحية إلى الكليات الأهلية.

د- بنسبة (50%) من الأجور الدراسية المق رة للكلية المستضيفة(الأهلية)-وفق الأجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية-ونسبة ) 51 %( من الأجور الدراسية للكلية الأصلية )الحكومية( -باعتماد أعلى الأجور المحددة للقسم المعني في الكليتين-في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية المسائية إلى الكليات الأهلية.

·        المقاصة العلمية:

   يتم إجراء المقاصة العلمية في أمر النقل من الجامعات داخل العراق وخارجه من القسم المنقول إليه الطالب ومن كلية الطالب الأصلية في حال الاستضافة وفق المادة (- ي- 4) من الفصل العاشر  وكالآتي:

1- قبول الطالب في المرحلة الدراسية نفسها إذا كانت المواد الدراسية متطابقة بين الكليتين (المنقول منها واليها) أو مختلفة بمادة أو مادتين فقط، مع كون النظام الدراسي متطابق، ويتم مطالبة الطالب بمادة أو مادتين دراسيتين (دواما وامتحانا).

2- إذا كان الاختلاف في المواد الدراسية بين الكليتين أكثر من مادتين منهجيتين أو كان النظام الد ا رسي مختلفا بين الكليتين (فصلي او سنويا ) عندئذٍ يخيّر الطالب بين التنازل إلى مرحلة/مراحل أدنى -بحيث لا يطالب بأكثر من مادة أو مادتين إضافة إلى مواد المرحلة التي نزل إليها- أو إلغاء نقله وارجاعه إلى كليته الأصلية.

3- في حالة اختيار الطالب المنقول التنازل الى مرحلة أدنى نتيجة لمطالبته بأكثر من مادتين دراسيتين بعد تطبيق المقاصة العلمية فان هذه السنة الدراسية لا تحتسب ضمن السقف الزمني لدراسة الطالب ولكن يتم تأشيرها في حقل الملاحظات عند منح الوثيقة.

4- يتم إجراء المقاصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ استلام الملف الدراسي للطالب وابلاغ الطالب بنتيجتها تحريريا.

5- مواد (الديمقراطية وحقوق الإنسان واللغتين العربية والإنكليزية) لا تدخل ضمن حساب المقاصة ويطالب بها الطالب خلال سنوات الدراسة.

6- لا تدخل مادة الحاسوب ضمن حساب المقاصة العلمية -باستثناء الطلبة الدارسين في اقسام وكليات الحاسوب-ويطالب بها الطالب خلال سنوات الدراسة.

7-تعامل المواد المستحدثة والملغاة وفقا للتعليمات الإمتحانية 134 لسنة 2000 وتعديلاتها.

 

ثالثا : وحدة معالجة حالات الطلبة:

   وتشمل جميع الأمور المتعلقة بشؤون الطلبة كتأجيل  والرسوب ونظام العبور (التحميل) والغاء القبول وترقين القيد ومعالجتها حسب الضوابط والتعليمات النافذة للسنة الدراسية للطالب.

1- ضوابط عامة:

  ادناه ضوابط عامة تخص حالات الطلبة استنادا الى تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب المادة(( ي- 1 من الفصل العاشر: ضوابط عامة)) وكالآتي:

1- جميع الأمور المتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي أو التسجيل صعودا وبخلافه يهمل أي طلب يقدم من قبل الطالب في الكلية.

2- ضرورة الاحتفاظ بملف الطالب ونسخ من جميع أولياته في حال انتقاله من جامعة إلى أخرى في الكلية المنقول منها وعدم إرسال السيرة الدراسية للطالب المستضاف باليد أو تسليمها إلى ذويه ويجب إرسالها بصورة سرية مع معتمد البريد الرسمي وكذلك بالنسبة للدفاتر الإمتحانية الخاصة بالطلبة المستضافين حيث يجب ان تبقى في الكلية التي يدرس بها الطالب وترسل نسخ مصورة إلى الكلية التي قدم منها.

3- لا يتم ترقين قيد أي طالب بنا ء على طلبه إلا لغرض إكمال الدراسة في داخل أو خارج العراق أو لأغراض التعيين ) معززة بأوراق ثبوتية بذلك ( وفي هذه الحالة يتم إعلام الطالب بما يأتي (ويثبت ذلك تحريريا):

أ- عدم إمكانية تعديل ترشيحه في السنة اللاحقة (بالنسبة للطلبة المقبولين في المرحلة الأولى).

ب- لا يحق له العودة إلى قبوله المركزي (باستثناء حالة ترقين القيد لاستكمال الدراسة خارج العراق).

4- التأكيد على ما يأتي:

أ. الإسراع بتدقيق وثائق الطلبة وكشف المزورين

ب. مطالبة الطلبة بتقديم الوثائق والمستمسكات المطلوبة عند التقديم والتسجيل خاصة بالنسبة لطلبة الدراسات المسائية للتأكد من كون قبولهم موافقا للتعليمات.

ج. تدقيق وثائق الطلبة المنقولين والمعدل ترشيحهم.

د. إصدار أوامر الطلبة المرقنة قيودهم فور استحقاقهم لترقين القيد وعدم تأخير إصدار الأمر أكثر من شهر من تاريخ الاستحقاق.

ه. إصدار أوامر إدارية بالطلبة المقبولين في السنة الدراسية الأولى في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني واعمامها على الأقسام والفروع العلمية واللجنة الإمتحانية.

و. إصدار أوامر إدارية بالطلبة الدارسين في كل سنة دراسية وبما لا يتجاوز شهر كانون الأول واعمامها على الأقسام والفروع العلمية واللجنة الإمتحانية.

ز. إصدار أوامر إدارية بالطلبة الذين يحق لهم المشاركة بالامتحانات النهائية ولكل سنة دراسية قبل شهر واحد على الأقل من موعد الامتحانات النهائية (السنوية أو الفصلية) واعمامها على الأقسام والفروع العلمية واللجنة الإمتحانية.

ح. اطلاع الطلبة على التعليمات والتوجيهات من خلال الإعلان في لوحة الإعلانات وفي أكثر من موقع في الكلية.

ط. تحديد يوم للسادة رؤساء الجامعات والسادة عمداء الكليات والمعاهد لمقابلة الطلبة وحل مشاكلهم لكي لا يلجأ الطالب إلى الوزارة والعمل بذلك مع المحافظة على الرصانة العلمية على أن ترفع هذه المقابلات إلى الوزارة بمحاضر دورية من الجامعات.

ي. في حال حصول عارض جسدي أو نفسي على بعض الطلبة أثناء مدة الدراسة وبما يجعلهم غير لائقين صحيا لنوع الدراسة المحددة، يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية لفحصهم وتقديم التوصية الملائمة بصدهم ) التي قد تتضمن نقل الطالب من جامعة أو كلية أو معهد إلى أخرى، أو تأجيل السنة الدراسية، أو التوصية بمدى إمكانية الاستمرار بالدراسة من عدمه ( وبحسب تعليمات اللجان الطبية رقم (1) لسنة 1995وتعديلاتها.

ك. على الطالب المشاركة في الامتحانات النهائية، وتعد مشاركته شرطا أساسيا لنجاحه إلى الصف الأعلى من عدمه.

ل. إن الطالب المجاز دراسيا يعامل معاملة أقرانه الطلبة وفق المدة المقررة للدراسة المنصوص عليها في المادة 19 /ثانيا من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة، وان حصل وتجاوز الطالب المدة المحددة في إجازته الدراسية إضافة إلى السنة التعويضية فلا يتم ترقين قيده لاستنفاده المدة وان الاجراء الذي يتخذ إثر ذلك يعود لدائرته التي تعتبره عندئذ مخلا بالتزاماته مما يقتضي معه تطبيق شروط العقد المتخذ بهذا الشأن.

 

2- معالجة حالات الطلبة بانتهاء السنة الدراسية :

  ادناه معالجة حالات الطلبة بانتهاء السنة الدراسية للطالب استنادا الى تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب المادة(( ي- 2 من الفصل العاشر: ضوابط عامة)) وكالآتي:

 

1- يتم جبر كسر الدرجة النهائية في أية مادة دراسية إلى أقرب عدد صحيح (مثلا 49.5)تصبح 50 وال 49.4 تصبح 49.

2- يقصد ب "المواضيع المحمّل بها الطالب "والواردة في الفقرة (رابعا) من المادة ( 2) من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 (المواد الدراسية المحمّل بها الطالب بعد إجراء المقاصة العلمية، وليس المواد المطالب بها نتيجة تطبيق نظام العبور).

3- يكون تنفيذ المادة ( 9) من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2111 المعدلة على وفق

الآتي:

أ- الطالب الراسب بالغياب في أية مادة دراسية يعد راسبا في صفه ( حيث أنه لا يحق له أن يؤدي الامتحانات النهائية بدوريها لتلك المادة ولا يحق له النجاح بالعبور إلى السنة الدراسية الأعلى)، ويسمح له بإكمال السنة الدراسية وأداء الامتحانات في المواد الأخرى.

ب- الطالب الغائب عن أداء واحد أو أكثر من الامتحانات النهائية يعد راسبا بالامتحان ولا يعد راسبا بالغياب ويحق له المشاركة في امتحان الدور الثاني بعد تقديمه لعذر مشروع يقره مجلس الكلية وكما جاء بالمادة 10 من التعليمات الإمتحانية.

4- يطالب الطالب الراسب بالمواد التي رسب فيها فقط، وبإمكانه تقديم طلب لإعادة السنة دواما وامتحانا في المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول (لغرض تحسين النتائج) على أن يتحمل كافة التبعات جراء ذلك ويحفظ الطلب في ملفته.

5- يحق للطالب الراسب في امتحانات الدور الأول المشاركة في امتحانات الدور الثاني بغض

النظر عن عدد المواد التي رسب بها.

6- يرقن قيد الطالب اذا تجاوزت مدة دراسته عن مرة ونصف المدة المقررة للدراسة في تخصصه، بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب من ضمنها.

7- تحتسب سنة الرسوب للطلبة المعدل ترشيحهم ضمن السقف الزمني لدراستهم في الكلية التي تم ترشيحهم إليها، ويرقن قيدهم في حالة رسوبهم في سنة تعديل الترشيح، يستثنى من ذلك ممن رسبوا بمادة او مادتين كونهم شملوا بنظام العبور، وتحتسب سنة التأجيل ضمن سنوات التأجيل الثلاث المنصوص عليها في المادة 21 من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 النافذة.

8- يرقن قيد الطلبة الراسبين في أية مادة (من مواد المرحلة أو مواد العبور) سبق أن رسبوا

بها للسنة الدراسية2014/2015.

9-  تشمل مواد العبور بما جاء بالمادة ( 13 ) من التعليمات الامتحانية رقم 134 و تنزل (10)

عشر درجات من الدرجة النهائية عند احتساب المعدل التراكمي ويعامل الطالب معاملة الطالب الناجح في الدور الثاني.

 

 

3- نظام العبور:

   يكون نظام العبور(التحميل) للطلبة في اقسام كليات الجامعة حسب الضوابط ادناه استنادا الى المادة (( ي-3- في الفصل العاشر: ضوابط نظام العبور)) وكالاتي:

1- سيلغى العمل بنظام العبور ولجميع التخصصات ابتداءاه  من فوج الطلبة الذين سيتم قبولهم في السنة الدراسية(2017/2018).

2- ينجح الطالب بالعبور إلى السنة الدراسية الأعلى اذا كان مجموع المواد التي رسب بها في الامتحانات النهائية والمواد المستحدثة في صفه لا يزيد عن مادتين.

3- لا يحتسب التدريب الصيفي ضمن مواد الرسوب المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، وعلى

الطالب الناجح بالعبور استيفاءه في السنة اللاحقة.

4- يخير الطالب بين الإفادة من نظام العبور أو عده راسبا في صفه ويثبت خياره تحريريا ويحفظ

في ملفته، وفي حال عدم مراجعة الطالب لتثبيت خياره لغاية 7/10 يعد راسبا في صفه.

5- يطالب الطالب المشمول بنظام العبور بامتحانات فصلية لمواد العبور أسوة بالمواد الدراسية لمرحلته، مع استيفاء نصاب الدوام في المواد المستحدثة.

6- يخير الطالب الذي حصل على موافقة بتأجيل دراسته على وفق المادة ( 21) من التعليمات

الإمتحانية النافذة، بين شمول مواد العبور بالتأجيل أو أدائه الامتحانات الخاصة بها ويثبت خياره تحريريا ويحفظ في ملفته.

7- يعامل الدرس الفصلي على أنه سنوي لأغراض النجاح بالعبور ولا يجوز عبور الطالب في حال رسوبه بأكثر من مادتين فصليتين بأية حال من الأحوال.

8- لا يحق للطالب ال ا رسب في السنة الدراسية السابقة بنفس المرحلة الاستفادة من نظام العبور

كونه استنفذ أربع محاولات إمتحانية.

9- يرقن قيد الطالب في حال رسوبه بمواد العبور لكونه استنفد أربع محاولات إمتحانية.

10- تطبق هذه الضوابط على الجامعات العراقية والجامعات التقنية والكليات الأهلية للدراستين

الصباحية والمسائية الأولية سواء كانت تعمل بالنظام الفصلي أم السنوي.

 

4- التأجيل:

تكون حالات التأجيل كالآتي:

1-      التأجيل للمرة الاولى لأسباب تكون مقنعة او يجلب الطالب ما يثبت ذلك وترفع من القسم المعني ويصادق عليها  في مجلس الكيلة ويصدر امر اداري في الكلية.

2-      التأجيل للمرة الثانية لأسباب تكون مقنعة او يجلب الطالب ما يثبت ذلك وترفع من القسم المعني ويصادق عليها  في مجلس الكيلة من ثم مصادقة مجلس الجامعة وتدقق اوليات الطالب ويصدر امر جامعي للمرة الثانية. والتأجيل للمرة الثالثة نفس الاجراءات ويكون من صلاحية الوزارة. كما في المخطط ادناه:

 

3-      تعد السنة الدراسية سنة تأجيل بحق الطالب في حال تسجيله في (الكلية/المعهد) المرشح إليها بعد إنتهاء المدة المحددة في الفقرة (ز- 1/ثانيا – 1) من الفصل السابع من التعليمات ولغاية30/6/2018 ، وكما في الرسم التوضيحي أدناه.

 

4-      تنص المادة (10) من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 الآتي:

للطالب المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس االكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحالات

الآتية:

اولا- المرض المفاجئ.

ثانيا- وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الأولى.

ثالثا- حوادث الدهس.

رابعا- التوقيف المفاجئ.

5-      تنص المادة (11) من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 الآتي:

((تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من تأدية إمتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة)).

6-      تنص المادة (12) من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 الآتي:

((لا يجوز تأجيل إمتحان الدور الثاني بأية حال من الأحوال))

 

5- الرسوب :

1- تعد السنة الدراسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله اعتبارا من2/2/2018 ولغاية 30/6/2018 ، كما في الرسم التوضيحي ادناه.

2- تنص المادة (9) من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 الآتي:

((يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته ( 10 %) عشر من المئة من الساعات

المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو ( 15 %) خمس عشرة من المئة بعذر مشروع يقره

مجلس الكلية أو المعهد)).

5- إلغاء القبول:

يلغى قبول الطالب في الحالات الآتية:

1- إذا لم يلتحق الطالب في (الكلية) المرشح إليها خلال السنة الدراسية نفسها ولغاية1/7/2018، ولا يحق له إعادة التسجيل في السنة الدراسية اللاحقة.

 2- في حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو الخاصة للقبول في الدراسية المعنية.

3- إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة أو محرفة إلى (الكلية) يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله حتى اون كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو المعهد وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية كافة.

4- إذا لم يقدم أصل وثيقة الدراسية الإعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة الى التسجيل الكلية لغاية 15/3/2018 فيما يخص الطلبة المشمولين في الفقرة (ز-1/ثانيا-1) .

• إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب إبلاغ (الكلية/ المعهد) في الجامعة التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي يعفى من المسؤولية.

• يتم ملاحظة ما ورد في الفقرة (د- 4/10) المتعلقة بالطلبة المقبولين ضمن قناة ال 10 % الأوائل على المعاهد وما ورد في الفقرة (د-5/11) المتعلقة بالطلبة المقبولين ضمن قناة المتميزين.

• لا تعتمد الطلبات الشخصية لإلغاء القبول ويقتصر على ما ورد أعلاه، عدا الطالب الراغب في فتح ملف دراسي في الوزارة/ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية لأغراض اكمال الدراسية خارج العراق وقبل اكمال إجراءات التسجيل.

 

6- معالجة حالات الطلبة الموقوفين:

     تكون معالجة حالات الطلبة الموقوفين استنادا الى تعليمات وزارة التعليم العالي(( المادة :(-ط-2) من الفصل التاسع)) وكالآتي:

1- يسمح للطلبة الموقوفين الذين يفرج عنهم لعدم ثبوت إدانتهم بمواصلة الدراسة.

2- يعد الاحتجاز ضمن الأعذار المشروعة لغياب الطالب ومن ثم تمدد فترة الغياب المسموحة  إلى(15%) من الساعات الدراسية المقررة للمادة الدراسية الواحدة وضمن السنة الدراسية نفسها، وفي حال ا زدت فترة الحجز عن ذلك تعد السنة/السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب.

3- يقدم الطلبة المذكورون طلبا لإعادتهم إلى الدراسية وخلال مدة ثلاثة أشهر من إطلاق سراحهم.

4- يتم استكمال كافة الإجراءات الأصولية لبيان صحة صدور المستمسكات التي تثبت تاريخ اعتقال واطلاق سراح الطالب وتزامنها مع مدة انقطاعه عن الدوام من قبل الكلية.

5- يتم إعادة الطالب للدراسة بقرار من مجلس الجامعة بعد النظر بالموضوع و رفع التوصية من مجلس الكلية.

6- يتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالأوليات والإجراءات كافة لأغراض تدقيقية.

 

7- معالجة حالات الطلبة المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية:

     تكون معالجة حالات الطلبة الموقوفين استنادا الى تعليمات وزارة التعليم العالي(( المادة :(-ط-3) من الفصل التاسع)) وكالآتي:

أ - يحق للطلبة الاستفادة من المعالجات الواردة لاحقا بشرط:

1) أن يكون المتضرر هو الطالب أو أحد ذويه ولحد الدرجة الثانية) الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأخ، الأخت(.

2) تقديم كتاب من مجلس المحافظة لتأييد كون الطالب مشمولا بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم(20) لسنة 2009.

ب- يتم إعادة الطلبة المتضررين المرقنة قيودهم بسبب ترك الدراسية جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية واعتبارا من 20/3/2003  إلى مقاعدهم الدراسية ووفق الضوابط الآتية:

1) يشترط في الطالب:

أ - أن يكون غير مستفيد من قرارات عودة الطلبة المرقنة قيودهم سابقا .

ب - أن يكون غير مرقن القيد بسبب الغش أو المحاولة فيه أو العقوبات الانضباطية أو التزوير.

ت- عدم تجاوز تاريخ تركه الدراسية مدة سنة عن تاريخ حصول الضرر.

2- تشكل لجان في الجامعات لاستلام الطلبات وتدقيق استيفائها للضوابط قبل أن يتم رفعها وكافة المستمسكات ذات الصلة إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في مركز الوزارة لإجراء اللازم.

ج- يتم ترويج معاملات النقل أو الاستضافة للطلبة المتضررين إلى الكليات والمعاهد الواقعة في محافظة سكنهم الجديد وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع على وفق الضوابط إستثناء  من التوقيتات المحددة للنقل.

د- تحتسب السنة الدراسية سنة عدم رسوب للطالب المتضرر المنقطع عن الدراسية بقرار من مجلس الجامعة وبعد رفع الموضوع بتوصية من مجلس الكلية شرط أن يقدم هو أو من ينوب عنه رسميا الوثائق المطلوبة وخلال ستة أشهر من وق عو الضرر.

ه-  ما يخص طلبة المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة:

1- بالنسبة للمشمولين بالمعالجة الواردة في الفقرة )ب( آنفا ، يتم النظر بطلباتهم عند استقرار الأوضاع الأمنية في محافظاتهم.

2- تعتمد المعالجات الخاصة بالطلبة المستمرين بالدراسية والصادرة من غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض.

1-    اللجان الامتحانية

2-    الدفاتر الامتحانية

3-    المواقف الامتحانية

4- تعليمات الاسئلة الامتحانية